أخبار مصر

” اللي باع خلاص فلت “… معرفة القانون جديد لمنع بيع الأراضي والعقارات في المدن والقري إلا في تلك الحالات المدهشة!..>

اللي باع فلت وفيش بيع تأن …بالقانون عاجل منع بيع الأراضي والعقارات في القرى والمدن إلا بعد الحصول على هذا الشرط الصعب  ولقد تم حظر بيع العقارات وكذلك الأراضي في المدن والقرى وذلك تبعا للقانون الجديد للبناء وهو من ضمن المواد المعدلة في الفترة الأخيرة وذلك بتوجيه من القيادات وذلك من أجل منع التعدي على الأراضي التي ملك الدولة وأيضًا الأراضي الزراعية سواء ببيعها أو البناء عليها، وتمت الموافقة على القانون الجديد الخاص بمنع بيع العقارات والأراضي إلا بوجود شرط مهم لإتمام عملية البيع، في الفترة الأخيرة تم عمل مسح جوي من قبل الحكومة المصرية لجميع عمليات البناء.

شرط بيع الأراضي والعقارات

تبعًا للمادة رقم 15 بقانون حماية المستهلك لا يجوز أن يتم الإعلان لحجز وحدات عقارية أو يتم التعاقد لبيعها، أو تقسيم الأراضي التي معدة للبناء أو بيعها، إلا عقب الحصول على الترخيص من أجل البناء وذلك تبعا لأحكام القانون الخاص بالبناء الصادر في المادة ١١٩ سنة 2008، والقانون يمنع حجز أو بيع وحدات عقارية وكذلك التعاقد على بيع الوحدات أو بيع أو تقسيم الأراضي الزراعية التي تصلح للبناء، إلا بشرط الحصول على ترخيص من قبل الهيئة المختصة من أجل الموافقة لمزاولة البناء،
وشمل التشريع، تنظيم ما يخص العقارات بالنص على أنه لا يجوز الإعلان عن حجز وحدات عقارية، أو التعاقد على بيعها، أو بيع الأراضي المعدة للبناء، أو تقسيمها، إلا بعد الحصول على ترخيص بالبناء، ونصت المادة رقم 15 من القانون على أنه لا يجوز الإعلان عن حجز وحدات عقارية، أو التعاقد على بيعها، أو بيع الأراضي المعدة للبناء، أو تقسيمها، إلا بعد الحصول على ترخيص بالبناء وفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ولا يجوز أن يتضمن التعاقد أي شرط بتقاضي البائع أو خلفه نسبة أو رسوما أو عمولة من ثمن تصرف المشترى في الوحدة العقارية، أو مقابل هذا التصرف، ويقع باطلا كل شرط يخالف ذلك.

نص المادة ١١٩

وتضمنت المادة كذلك من القانون عدم جواز أن عقد البيع يتضمن شرطا وهو يقضى يتقاضى صاحب العقار أو عمولة أو خلفه نسبة أو رسوم من قيمة تصرف المشترى، بعد هذا في الوحدة العقارية، وبالتالي لا يحق لبائع الأرض أو العقار عقب إتمام عقد البيع، من مقتضى ذلك القانون بمطالبة المشتري دفع أي مبلغ آخر دون علم تصرف المشتري في الأرض أو العقار وكل شرط مخالف لهذا يكون باطلا.

زر الذهاب إلى الأعلى