خبر المليون لـ100 مليون.. المركز القومي يعلن عن مفاجأت سعيدة بشأن زيادة مرتبات القطاع الخاص

خبر المليون لـ100 مليون.. المركز القومي يعلن عن مفاجأت سعيدة بشأن زيادة مرتبات القطاع الخاص

زيادة مرتبات القطاع الخاص وفقًا لمصادر رسمية موثوقة، تم زيادة رواتب العاملين في القطاع الخاص بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف تحسين ظروف المعيشة للعمال المصريين. تضمنت هذه الزيادة رفع الحد الأدنى للرواتب وإضافة علاوة خاصة بالتكلفة المعيشية تتراوح بين 300 و 600 جنيه لجميع مستويات الموظفين الحكوميين،

زيادة مرتبات القطاع الخاص

تلقت المعلومات إلى أن المجلس القومي للأجور، الذي يترأسه الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، ويضم في عضويته كل من حسن شحاته وزير العمل، ووزيرة التضامن، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى جانب الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة،

زيادة مرتبات القطاع الخاص ومن بين الشخصيات البارزة التي تشارك في هذا الجهد لزيادة مرتبات القطاع الخاص، يتضمن اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إضافةً إلى قادة آخرين من المسؤولين الملتزمين برفع مستوى مرتبات العاملين في القطاع الخاص، ومن المتوقع أن يبدأ هذا التحسين في مرتباتهم ابتداءً من شهر يناير 2024.

اجازات الموظفين في القطاع الخاص

زيادة مرتبات القطاع الخاص ينص قانون العمل رقم 12 لعام 2003 على مجموعة من الأنظمة المتعلقة بإجازات موظفي القطاع الخاص، وهي على النحو التالي:

  1. الموظفون الذين يمتلكون سنة كاملة من الخدمة لديهم الحق في 21 يومًا من الإجازة السنوية مع راتب كامل.
  2.  العاملون الذين أمضوا عشر سنوات أو أكثر في الخدمة يحق لهم شهر كامل من الإجازة السنوية.
  3. الموظفون الذين تجاوزوا سن الخمسين لديهم حق في شهر كامل من الإجازة السنوية.
  4.  الأعياد الرسمية والأعياد الوطنية وعطلات نهاية الأسبوع لا تُحتسب ضمن أيام الإجازة السنوية.
  5. بالنسبة للموظفين في القطاع الخاص الذين لم يمروا بفترة خدمة تامة لمدة سنة، لديهم حق في إجازة نسبية بناءً على الفترة التي قضوها في العمل، شريطة أن يكونوا قد تم تعيينهم لمدة لا تقل عن ستة أشهر.