أخبار مصر

الموظف طاير من الفرحة.. بدء تخفيض ساعات العمل لهذه الفئات + اجازة سنوية بأجر

تخفيض ساعات العمل لهذه الفئات

تخفيض ساعات العمل لهذه الفئات قرر قانون الخدمة المدنية تحديد ساعات العمل الأسبوعية لموظفي الحكومة والقطاع الخاص بين 35 و42 ساعة، مع انخفاض ساعة واحدة لبعض الفئات وفقًا للوائح الداخلية، فقد منح قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 فرصة لبعض الفئات العمالية وذلك اعتبارًا الأوضاع والظروف الخاصة بـ معيشتهم، يتضمن القانون في أقسامه إمكانية تقديم طلب رسمي للفئة العمالية بناءً على ظروفها الفريدة من نوعها.

تخفيض ساعات العمل لهذه الفئات

نصت المادة 113 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية على تخفيض ساعة واحدة يوميًا لعدد من الفئات بموجب الظروف المعيشية التي يواجهونها، وتشمل:

  • الموظف ذو الإعاقة.
  • الموظف الذي لديه ولد ذو إعاقة بقرار من المجلس الطبي المختص.
  • الموظفة المرضعة لـ طفلها حتى عمر عامين.
  • الموظفة الحامل اعتباراً من الشهر السادس .

شروط تقديم طلب بتخفيض عدد الساعات

هناك بعض الشروط التي يمكن بعدها تقديم طلب بـ تخفيض ساعات العمل لهذه الفئات المذكورة سابقًا:

  • المادة 46 من قانون الخدمة المدنية تمكّن من تقديم تخفيض ساعات العمل لهذه الفئات
  •  للموظف ذوي الإعاقة والموظفة المرضعة حسب الأوضاع.
  •  ولكن يجب ألا يقل العدد الأسبوعي للساعات عن 35 ساعة ولا يزيد عن 42 ساعة.
  • كما تنص المادة على أنه يجب على الموظف أن يظل في الخدمة إلا عندما يتم تصريح له بالإجازة ضمن الحدود المحددة بقانون الخدمة هذا. 
  • يجري تنفيذ ذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التي توضحها اللائحة التنفيذية.
  • وفي نفس السياق، ذكرت المادة 46 من قانون الخدمة المدنية أنه في حال قرر الموظف الانقطاع عن العمل دون إجازة مصرح بها، يُمكن حجب جزء من أجره لمدة الانقطاع، دون المساس بالعواقب التأديبية.

إجازة سنوية بأجر 

بعد معرفة تخفيض ساعات العمل لهذه الفئات المذكورة، يحق للموظف الحصول على إجازة سنوية عادية بأجر كامل، والتي لا تشمل أيام العطلات الرسمية باستثناء العطلات الأسبوعية، تُنظم هذه الإجازة على النحو التالي:

  • لمن يقضي ستة أشهر في العمل، يستحق ١٥ يومًا خلال السنة الأولى.
  •  لمن يكمل سنة كاملة في الخدمة، يحصل على ٢١ يومًا.
  • لمن يقضي عشر سنوات في الخدمة، يستحق ٣٠ يومًا.
  •  لمن تجاوز سن الخمسين، يستحق ٤٥ يومًا.
  • ويحق للموظف ذوي الإعاقة الحصول على إجازة سنوية عادية تمتد لمدة ٤٥ يومًا، بغض النظر عن فترة خدمته.
  • وبإذن من السلطة المختصة، يُمكن زيادة مدة الإجازة السنوية بحد أقصى ١٥ يومًا للعاملين في المناطق النائية أو الوحدات خارج البلاد.
  • يُمكن تأجيل أو انقضاء الإجازة فقط لأسباب قومية تخدم مصلحة العمل.

زر الذهاب إلى الأعلى